العلامة الحلي

96

منتهى المطلب ( ط . ج )

بعد ثلاث « 1 » ، فقال : هل صلَّيت ؟ فقالوا : ما صلَّيت منذ ثلاث « 2 » ، فقال : أعطوني ماء ، فتوضّأ ثمَّ صلَّى تلك الليلة « 3 » . احتجّ أبو حنيفة بأنّ عليّا عليه السلام أغمي عليه يوما وليلة فقضى « 4 » . وعمر أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض « 5 » . ولأنّ ما زاد على يوم وليلة يدخل في حيّز التكرار الذي هو حدّ الكثرة فيكون قضاؤه عسرا . والجواب عن الأوّل : أنّه فعل صحابيّ فليس بحجّة ، ويحتمل أن يكون فعله استحبابا . وهو الجواب عن فعل عليّ عليه السلام . وقد روى « 6 » الأصحاب أيضا ذلك ، وحمله الشيخ على الاستحباب « 7 » . روى في الموثّق عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المريض يغمى عليه ، قال : « إذا جاز ثلاثة أيّام فليس عليه قضاء ، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ » « 8 » . وعن حفص في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المغمى عليه ، قال :

--> « 1 » م ون : ثلاثة . « 2 » ن : ثلاثة . « 3 » كذا في المغني 1 : 446 . وفي سنن الدارقطنيّ 2 : 81 الحديث 1 ، وسنن البيهقيّ 1 : 388 ، والمصنّف لعبد الرزّاق 2 : 479 الحديث 4156 : . أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأفاق نصف الليل فصلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 217 . « 5 » سنن الدار قطنيّ 2 : 82 الحديث 3 ، المصنّف لعبد الرزّاق 2 : 479 الحديث 4153 ، سنن البيهقيّ 1 : 387 ، المبسوط للسرخسيّ 1 : 217 . وفي الجميع : ابن عمر . « 6 » خا ، ح وق : روت . « 7 » التهذيب 3 : 305 ، الاستبصار 1 : 460 . « 8 » التهذيب 3 : 303 الحديث 929 وج 4 : 244 الحديث 720 ، الاستبصار 1 : 458 الحديث 1776 ، الوسائل 5 : 357 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 5 .